تصفح المجلة الشهرية اخر تحديث للمجلة في : 1:18 pm GMT | Wednesday 11th of September 2015 04

تصدر عن مجموعة المال والاعمال | مدينة دبي للاعلام | العدد : 306

أرشيف عام لباب
وزير الشؤون الإسلامية يكرّم حفظة كتاب الله الكريم
وزير الشؤون الإسلامية يُسلّم المراكز والمكاتب الدعوية 300 مليون ريال
غائب عن العمل و«التقرير الطبي» جاهز..!
مختصون يسعون إلى جمع المسائل الفقهية الخاصة بالتثمين العقاري ودراستها دراسة فقهية مقارنة
التكافل (التأمين الإسلامي)

نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا
:  يقوم التأمين الإسلامي على أسس ومبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي التي تهدف إلى التعاون والتكافل الاجتماعي بين المؤمّن لهم، فهو لا يقوم على أساس مبدأ الربح؛ بل على مواجهة الأخطار في المقام الأول وتحمل الآثار المادية لأي خطر أو ضرر يلحق بالمؤمن له أو بممتلكاته.
ويتعاون المشتركون فيما بينهم وفقًا لهذا المبدأ على تعويض أي فرد منهم يتعرض للضرر بفعل أيٍ من الأخطار التي قد يتعرض لها، وبما أن المشتركين (حملة وثائق التأمين) هم أصحاب العملية التأمينية، فإن من حقهم أن يستعيدوا الفائض من عمليات التأمين نقدًا كل حسب قيمة قسطه بعد اقتطاع المخصصات والمصاريف اللازمة، دون أن تحتفظ أو تحصل الشركة أو مساهميها على أي نسبةٍ من هذا الفائض.

ويختلف التأمين الإسلامي عن التأمين التقليدي (التجاري)، حيث إن الأرباح العائدة من بيع منتجات وخدمات التأمين تعود أرباحها إلى المساهمين وليس حملة وثائق التأمين كما هو في نظام التأمين الإسلامي.وفي نفس الوقت يقوم المساهمون (أصحاب رأس المال) باستثمار أموال حملة وثائق التأمين المتجمعة مقابل نسبة محددة من عائد الاستثمار لصالح المساهمين، وذلك نظير قيامهم بإدارة ورعاية تلك الأموال واستثمارها، وهذا أحد الاختلافات أيضًا بين التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي.

وأجمعت الفتاوى المجمعية بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية، وتم تعريف التأمين التعاوني وفقًا لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأنه "من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق أسهم أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر. فجماعية التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. ويخلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية".

ويتضح مما سبق أن التأمين الذي تشير إليها الفتوى يتصف بما يلي:

- أنه اتفاق بين مجموعة المستأمنين.

- التزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لأن هذا هو معنى التعاون والتكافل.

- أن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط أن يكون ذلك ضمن نطاق المباح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالم الاتجاهات للدعاية والاعلان

مال واعمال ما قبل الطباغة

الكتاب السعودي

اكبر 100 شركة خليجية

افضل 10 مدن خليجية

عضوية شريحة مصدر

المجلة الشهرية
المجلة اليومية
 
كافة الحقوق محفوظة لمجلة نادي المال والاعمال النسخة الالكترونية © 2016